مقتبس من كتاب شرح قانون الاجرائات الجزائية بين العملي والنظري للاستاذ فضيل العيش مع بغض الاضافات
ا) الاخطار :
تخطر غرفة الاتهام بالقضايا عند انتهاء التحقيق:
عن طريق:
- استئناف أوامر قاضي التحقيق بمقتضى المواد 170 171 172 من ق ا ج
-بأمر الاحالة من قاضي التحقيق عندما يقرر وجود وجه المتابعة
إذا كان التحقيق جاريا فتخطر بعدة طرق
-عن طريق جهات التحقيق في حالات البطلان في الاجراءات
- عن طريق النيابة العامة في البطلان ايضا
-طلب الافراج اورفع الرقابة القضائية من طرف المتهم او دفاعه
( من صلاحيات رئيس الغرفة بعد تعديل 2001 امكانية الفصل في امر استمرار المتهم محبوسا مؤقتا
ب) تحضير الملف:
بمجرد وصول الملف الى النيابة العامة عن طريق الاستئناف تقوم بتهيئة الملف وتحديد الطلبات الكتابية خلال 5 ايام طبقا لنص المادة 179 ق ا ج وتخطر الاطراف للحضور مع محاميهم بتاريخ النظر في القضية بواسطة رسالة موصى عليها إلى موطن المتهم ومحاميه وكدا الطرف المدني او الضحية ومحاميهم فإن لم يوجد فإلى اخر موطن له (مسألة التبليغ تدخل ظمن حقوق الدفاع ويترتب إغفاله الى البطلان في الاجراءات)
لذلك اوجب القانون تبليغ المتهم ومحاميه في اجل 5ايام قبل الجلسة من تاريخ الارسال وهذا ما نصت عليه المادة 182 ق ا ج وييعتبر التبليغ اجراء جوهري يترتب عليه البطلان (إذا لم يوجد ما يثبت ان المتهم تسلم الاستدعاء قبل الجلسة)
يودع الملف لدى كتابة الضبط لغلافة الاتهام 5ايام قبل انعقاد الجلسة مشتملا على طلبات النيابة المكتوبة وذلك حتى يستطيع محامي المتهم والطرف المدني الاطلاع عليه وهو اجراء جوهري يترتب عن مخالفته البطلان
ج) ايداع المذكرات :
اذا كانت جلسات غرفة الاتهام سرية مثل التحقيق فإ، المشرع بموجب نص المادة 183 ق ا ج سمح للخصوم ومحاميهم إيداع مذكرات كتابية لدى امانة ضبط غرفة الاتهام قبل الجلسة ومعناه حتى ساعة قبل انعقادها يجوز ايداعها كما يؤشر عليها كاتب الضبط مع ذكر ساعة ايداعها وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصوم ولا يشترط تقديم مذكرة من طرف المحامي بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها من المعني شخصيا كما يحق له ارفاق المذكرة بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته
تختلف المذكرة عن الاشعهار بالاستئناف فهذا إجراء شكلي والمذكرة دعم موضوعي وتتعرض لعدم القبول في حاة عدم تبليغها الاطراف الاخرى ولم يؤشر عليها من طرف كتابة الضبط وهذا ماجاءت به المادة183 ق ا ج
......يتبع
__________________
1 تشكيلة غرفة الاتهام:
تتشكل غرفة الاتهام من 3 مستشارين والنائب العام على مستوى المجلس القضائي و بحضور قلم كتابة الضبط حيث يعين اعضاء الغرفة(المستشارين)من بينهم الرئيس لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل .2انعقاد غرفة الاتهام:
تنعقد عادة كل اسبوع كباقي الغرف على مستوى المجلس وفي الحقيقة ليسلها مدة معينة للانعقاد حيث تنعقد بامر من رئيسها او بطلب من النيابة العامة عند الحاجة وتختلف الاجراءات المتبعة لعقد جلساتها ا) الاخطار :
تخطر غرفة الاتهام بالقضايا عند انتهاء التحقيق:
عن طريق:
- استئناف أوامر قاضي التحقيق بمقتضى المواد 170 171 172 من ق ا ج
-بأمر الاحالة من قاضي التحقيق عندما يقرر وجود وجه المتابعة
إذا كان التحقيق جاريا فتخطر بعدة طرق
-عن طريق جهات التحقيق في حالات البطلان في الاجراءات
- عن طريق النيابة العامة في البطلان ايضا
-طلب الافراج اورفع الرقابة القضائية من طرف المتهم او دفاعه
( من صلاحيات رئيس الغرفة بعد تعديل 2001 امكانية الفصل في امر استمرار المتهم محبوسا مؤقتا
ب) تحضير الملف:
بمجرد وصول الملف الى النيابة العامة عن طريق الاستئناف تقوم بتهيئة الملف وتحديد الطلبات الكتابية خلال 5 ايام طبقا لنص المادة 179 ق ا ج وتخطر الاطراف للحضور مع محاميهم بتاريخ النظر في القضية بواسطة رسالة موصى عليها إلى موطن المتهم ومحاميه وكدا الطرف المدني او الضحية ومحاميهم فإن لم يوجد فإلى اخر موطن له (مسألة التبليغ تدخل ظمن حقوق الدفاع ويترتب إغفاله الى البطلان في الاجراءات)
لذلك اوجب القانون تبليغ المتهم ومحاميه في اجل 5ايام قبل الجلسة من تاريخ الارسال وهذا ما نصت عليه المادة 182 ق ا ج وييعتبر التبليغ اجراء جوهري يترتب عليه البطلان (إذا لم يوجد ما يثبت ان المتهم تسلم الاستدعاء قبل الجلسة)
يودع الملف لدى كتابة الضبط لغلافة الاتهام 5ايام قبل انعقاد الجلسة مشتملا على طلبات النيابة المكتوبة وذلك حتى يستطيع محامي المتهم والطرف المدني الاطلاع عليه وهو اجراء جوهري يترتب عن مخالفته البطلان
ج) ايداع المذكرات :
اذا كانت جلسات غرفة الاتهام سرية مثل التحقيق فإ، المشرع بموجب نص المادة 183 ق ا ج سمح للخصوم ومحاميهم إيداع مذكرات كتابية لدى امانة ضبط غرفة الاتهام قبل الجلسة ومعناه حتى ساعة قبل انعقادها يجوز ايداعها كما يؤشر عليها كاتب الضبط مع ذكر ساعة ايداعها وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصوم ولا يشترط تقديم مذكرة من طرف المحامي بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها من المعني شخصيا كما يحق له ارفاق المذكرة بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته
تختلف المذكرة عن الاشعهار بالاستئناف فهذا إجراء شكلي والمذكرة دعم موضوعي وتتعرض لعدم القبول في حاة عدم تبليغها الاطراف الاخرى ولم يؤشر عليها من طرف كتابة الضبط وهذا ماجاءت به المادة183 ق ا ج
......يتبع
__________________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ا معنا في مشروع جنتي من هنا